Kenawi Law Firm ( KLF)
القصد الجنائي في جريمة التهديد توافره متى ثبت للمحكمة أن الجاني ارتكب التهديد وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليه وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر .
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010