الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار محافظ وما يعادله
»
قرار رقم 349 لسنة 2019 بإلغاء جزء من زقاق النصر المتفرع من شارع الدهشورى بمدينة بنى سويف والذى يمر بقطعة أرض باسم المواطن/ أحمد سامى أحمد إبراهيم بمساحة 139.86م2
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010