الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار رئيس الجمهورية و ما يعادله
»
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 209 لسنة 2010 بإعادة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة والتى تبلغ مساحتها 15.2433 فدان تعادل 64022.0390 م2 والمبينة بالخريطة والإحداثيات المرفقة بمدينة المنشأة - محافظة سوهاج لإقامة ميناء نهرى عليها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010