الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرارات وزارية وما يعادلها
»
قرار رقم 615 لسنة 2009 باعتبار مدينة بلاط الأثرية بمنازلها ودروبها وأزقتها وشوارعها ومسجدها والكائنة بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد أثراً وتسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
2
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010