الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 21320 لسنة 62ق

المقامة من/
شركة العربي للتجارة والصناعة
ضــد: -
وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 3/ 2008 وطلبت في ختامها الحكم: ببراءة ذمته من كافة المبالغ المطالب بها عن الشهادات أرقام 32،4773،5254، 4853،5255،23.
وتم تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لرفعها دون تقديم سند الوكالة وإلزام رافعها المصروفات،واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها دون إتباع القانون رقم 7لسنة 2000 وإلزام الشركة المدعية المصروفات،ومن باب الاحتياط الكلى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 4/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوع،وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم بطلباتها أنفة البيان.
وحيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص عل أن: - (يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة).
وتنص المادة (37) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة على أن: - (للمحامى المقيد بجدول محاكم الاستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري، ولا يجوز قبول صحيفة الدعوى أمام هذه المحاكم وما يعادلها، إلا إذا كان موقعا عليها منه، وإلا حكم ببطلان الصحيفة).
وتنص المادة (58) من ذات القانون على أنه: - (.......... كما لا يجوز تقديم صحف الاستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري،إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها........... ويقع باطلا كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة)
وحيث أنه من المقرر أنه يتعين تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري موقعة من أحد المحامين المقيدين بجدول المـحامين المقبولين أمـــام تلك المحكمة، وأنه لا يجوز قبول هذه الصحف إلا إذا كان موقعًا عليها من محام مقيد أمامها، وأنه يترتب على تخلف هذا الإجراء الجوهري بطلان صحيفة الدعوى.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3194 لسنه 36 ق ع جلسة 27/ 9/ 1997).
وحيث أن التوقيع الذي يعنيه القانون وتطلب أن تزيل به صحيفة الدعوى، هو التوقيع الذي يدل على أن الصحيفة صادرة عن محام ومعدة من قبله، الأمر الذي لا يتأتى إلا بأن تكون الصحيفة ممهورة بتوقيع المحامى في نهايتها، فهذا وحده الذي يحقق ذلك المعنى ويتفق مع طبيعة الأمر فيه، ويدل على أن الصحيفة صادرة عن المحامى الموقع عليها، وأنه أشرف على تحريرها.
(المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3773 لسنة 37 ق - جلسة 1993)
وحيث أنه متى كان ما تقدم وكان توقيع المحامى المقبول أمام محكمة القضاء الإداري على عريضة الدعوى هو إجراء جوهري أوجب القانون أن يستكمله شكل العريضة، ورتب المشرع على تخلفه الحكم ببطلانها، وكان الثابت من عريضة الدعوى وصورها أنها لم تزيل بتوقيع محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، وقد خلت تمامًا من هذا التوقيع في أي صفحة من صفحاتها، كما لم يصحح المدعى أو الحاضر عنه شكل العريضة بالتوقيع عليها من محامى طوال نظر الدعوى، ومن ثم لم تستكمل الشكل الذي تطلبه القانون، وهو التوقيع عليها من محام مقبول لدى محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببطلانها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.