الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 17070 لسنة 66 ق

المقامة من
ماهر محمود معوض الحلفاوي مساهم بشركة الصعيد العامة للمقاولات(ش م م) شركة مقيدة فى البورصة
ضــــــــــد
1 - رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته
2 - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته
3 - رئيس البورصة المصرية بصفته
4 - رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد العامة للمقاولات بصفته


الوقـائع

أقام المدعي الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 1/ 2012 طلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المنشور بجريدة الأهرام ص(14) بتاريخ 28/ 12/ 2011 بدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة بمقر هيئة الاستثمار يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان ما عسى أن يصدر من قرارات طبقا لهذه الدعوة، مع إلزام جهة الادارة المصروفات.
وقال المدعي شرحًا لدعواه أنه فوجيء وغيره من المساهمين بالشركة بالقرار الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنشور بجريدة الأهرام ص(14) بتاريخ 28/ 12/ 2011 لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012 فى تمام الساعة الثانية عشرة، لمناقشة إعادة إنتخاب مجلس الإدارة والنظر في تعيين مراقب الحسابات.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه بطلانه لمخالفته لأحكام القانون،حيث إن مجلس إدارة الشركة لم يتراخ فى الدعوة للجمعية العمومية،وبالتالي لم يتحقق ما يبرر تخويل السلطة الى الجهة الإدارية فى الدعوة، ومن ثم يعد قرار الهيئة بالدعوة لحضور اجتماع جمعية عامة عادية باطلاً، فضلا عن توافر شرطي وقف التنفيذ من الجدية والاستعجال لوجود نتائج يتعذر تداركها، واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 6/ 2013 قررت المحكمة احالة الدعوي الي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، حيث جري تحضير الدعوي علي النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير قدمت خلاله الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه علي صورة من الحكم الصادر في الدعوي رقم 14952 لسنة 66 ق بجلسة 21/ 1/ 2012 وصورة من الطلب المقدم من شركة الصفوة للاستشارات(ش.م.م) التي تمتلك32% من أسهم شركة الصعيد العامة بتاريخ16/ 8/ 2011 بطلب لعقد جمعية عامة عادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات(ش.م.م) وذلك لانتخاب مجلس إدارة الشركة، نظرا لعدم استجابة مجلس إدارة الشركة لطلبها، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيا بعدم قبول الدعوي لزوال مصلحة المدعي، وإلزام المدعى المصروفات.
وتدوول نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، قدم خلالها الحاضر عن الهيئة المدعي عليها الأولي مذكرتي دفاع، وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم. ومذكرات في اسبوع لمن يشاء حيث لم تودع خلاله اية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات يوم الثلاثاء الموافق 24/ 1/ 2012، لمناقشة إعادة إنتخاب مجلس الإدارة،والنظر في تعيين مراقب الحسابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار،أخصها بطلان ما عسى أن يتخذ فى هذه الجمعية من قرارات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونًا، فمن ثم تعد مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (60) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 تنص على أنه (يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته، وذلك في غير الأحوال التي ينقص فيها عدد أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك، ولا يجوز التخلف عن حضور الاجتماع بغير عذر مقبول. وفي جميع الأحوال لا يبطل الاجتماع إذا حضره ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة، وذلك إذا توافر للاجتماع الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية. فإذا كان نصاب اجتماع المساهمين قانونيا، ولم يتوافر نصاب مجلس الإدارة في الاجتماع، جاز للجمعية في هذه الحالة النظر في توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإدارة الذين لم يحضروا بغير عذر مقبول، فإذا تكرر غيابهم جاز للجمعية أن تنظر في عزلهم وانتخاب غيرهم ثم تدعو الجمعية لاجتماع آخر................).
وتنص المادة (62) من ذات القانون على أن: - (لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع. كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور،وفي جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة ).
كما تنص المادة (77) منه أيضا على أن: - (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات وفقا للطريقة المبينة بنظام الشركة، واستثناء من ذلـك يـكـون تعيين أول مجلس إدارة عن طريق المؤسسين لمدة أقصاها خمس سنوات، ويجوز للجمعية العامة ـ في أي وقت ـ عزل مجلس الإدارة أو احد أعضائه ولو لم يكن ذلك واردا في جدول الأعمال، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر.................................. ).
وتنص المادة (215) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه على أن: - "حالات دعوة الجمعية العامة العادية: - يكون لكل ممن يأتى حق دعوة الجمعية العامة العادية: - لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو فى أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة - لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة أوالشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالسهم، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك 0وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة،ويقدموا شهادة من البنك بالإيداع متضمنة تعهدهم بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية 0ويتم الطلب بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بتسليمه إلى مركز إدارة الشركة فى مقابل إيصال، على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها على الجمعية العامة، ويرفق به ما يدل على إيداع الأسهم على الوجه المبين بالفقرة السابقة...................................."
وتنص المادة (21) من النظام الأساسي لشركة الصعيد العامة للمقاولات(ش. م. م) على أن: - (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة.ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لاتقل قيمتها عن خمسين ألف جنيه مصرى بسعر تداول بالبورصة.ويجوز لمجلس الإدارة ضم عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة لايشترط فيها نصاب الملكية ويتم إعتماد ذلك فى أول جمعية عامة تالية.".
وتنص المادة (28) من ذات النظام على أنه: - (لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس.....).
كما تنص المادة (29) منه على أن: - (تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين فى الإجتماع على الأقل،وفى حالة تساوى الأعضاء يرجح الجانب الذى منه الرئيس).
ومن حيث أنه يستفاد مما تقدم إن المشرع قرر بأن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات وفقا لما تم تحديده بلائحة النظام الأساسي للشركة، كما أجاز القانون للجمعية العامة للشركة أن تقوم في أي وقت بعزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه، ولو لم يكن ذلك الأمر واردًا في جدول أعمال الجمعية العامة، وحدد القانون العدد الذي يلزم حضوره لصحة اجتماع مجلس الإدارة بثلاثة أعضاء على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على عدد أكبر، وهو ذات الأمر الذي تطلبه المشرع بالنسبة لتمثيل مجلس إدارة الشركة في الجمعية العامة، حيث استلزم حضور ذات العدد المقرر لصحة انعقاد جلسات مجلس الإدارة، وحظر المشرع على أعضاء مجلس الإدارة التخلف عن حضور الجمعية العامة للشركة إلا لعذر مقبول، وقد أجاز المشرع لمراقب حسابات الشركة وللجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العامة للاجتماع في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة في الأحوال التي أوجبها القانون على مجلس الإدارة، ومضي شهر على تحقق الواقعة، أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع، كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتناع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور، كما أن على مجلس الإدارة أن يقوم بدعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد إذا طلب منه ذلك عدد من المساهمين الذين يمثلون نسبة 5% من رأس مال الشركة على الأقل.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على الدعوى الماثلة،ولما كان الثابت بالأوراق أن شركة الصفوة للإستشارات(ش.م.م) والتى تمتلك32% من أسهم شركة الصعيد العامة قد تقدمت بتاريخ 16/ 8/ 2011 بطلب لعقد جمعية عامة عادية لشركة الصعيد العامة للمقاولات(ش.م.م) وذلك لإنتخاب مجلس إدارة الشركة، إلا أنه لم يتم الإستجابة لطلبها لمدة جاوزت خمسة أشهر، حيث تم إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 12/ 11/ 2011، وقد أثبت بمحضر إجتماع الجمعية ص8 أخر سطرين من المحضر أنه"...حدث هياج وهرج ومرج ومشادات بالأيدى وهجوم على المنصة وقام رئيس الجمعية بإنهاء الجلسة عند هذا الحد."، ولم يتم بالتالى إنتخاب مجلس الإدارة، وقد مضى شهر على ذلك الإجتماع دون عقد جمعية عمومية صحيحة إستجابة لطلب الشركة المساهمة سالفة الذكر، فقدمت طلبا لعقد جمعية عامة عادية للشركة الي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفقا لحكم المادة (215) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار اليه، وعلي أثر ذلك قامت الهيئة المدعي عليها وبناءً علي طلب شركة الصفوة سالف البيان بتوجيه الدعوة بتاريخ 28/ 12/ 2011 بجريدتى الأهرام والأخبار(إخطار أول)، وبتاريخ3/ 1/ 2012 بجريدتى الأهرام والأخبار(إخطار ثان) لعقد الجمعية العامة العادية لشركة الصعيد العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والنظر فى تعيين مراقب للحسابات، وعلي نحو يتفق وصحيح حكم القانون, الأمر الذي تفقد معه الدعوي الماثلة سندها القانوني, ويتعين القضاء برفضها.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.