الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » عامة">هيئات عامة » الهيئة العامة لميناء القاهرة الجوي » القاهرة » لميناء » العامة » ن » نقد » 
       

التزام البنك الأهلي المصري بأداء قيمة أوراق البنكنوت المزورة - سقوط هذا الالتزام من تاريخ نفاذ الأمر العالي الصادر في أغسطس 1914 بشأن السعر الإلزامي لأوراق البنكنوت .

الحكم كاملاً

تحويل نقد من مصر إلى الخارج عملية مستقلة عن عملية عرض الدخل المقوم بعمله أجنبية للبيع على الوزارة.

الحكم كاملاً