الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القانونية">قانون الإدارات القانونية » الإدارات » ع » عقد العمل » 
       

إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن فى عقد التوريد، واقتصرا على بيان الأسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد بالرجوع لسعر التسعيرة مع مراعاة القيود التى اشترطاها بالنسبة لهذا السعر

الحكم كاملاً

قيام سبب الفسخ فى العقد القائم بين المستخدم ورب العمل لا يدعو فى ذاته إلى استبعاد مثل هذا المستخدم من عداد مستخدمى الشركه طالما أن رب العمل لم يقم باستعمال حقه فى فسخ التعاقد.

الحكم كاملاً