الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القانونية">قانون الإدارات القانونية » الإدارات » أ » أموال » 
       

سندات القرض الوطني (المحول) - تنازل إحدى الشركات عما أودعته من سندات لدى البنك المركزي كتأمين لإحدى المصالح - يؤدي إلى انتقال ملكية السندات إلى هذه المصلحة

الحكم كاملاً

تئول إلى الحكومة نهائيا جميع المبالغ والقيم التى يلحقها التقادم قانونا بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسقط حق أصحابها فى المطالبة بها وتكون ضمن الأنواع المبينة بعد

الحكم كاملاً