الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">المصلحة في الطعن » في » رفضه » م » موطن » 
       

ليس للموطن فى القانون المصرى أهمية فى مسائل الأحوال الشخصية اذ المرجع فيها للجنسية والعبرة عند تغيير الجنسية بعد الزواج لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج وتكون المحكمة المختصة حسب الاحوال هى المحكمة القنصلية أو المختلطة أو المجلس الملى.

الحكم كاملاً

مقر عمل الوظيفة لا يعتبر موطناً إنتخابي

الحكم كاملاً