الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الفورى للقانون » الفورى » ت » تنفيذ » 
       

يعتبر المحضر مفوضا بقبض الدين عند قيامه بإعلان المدين بأى إجراء سابق للتنفيذ.

الحكم كاملاً