الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » العمراني">قانون التخطيط العمراني » التخطيط » أ » إسكان » 
       

التزام مشترى الوحدات السكنية باداء 5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح الصندوق - عدم سريان هذا الاتزام على مشترى المحلات التجارية.

الحكم كاملاً

ناط برئيس مجلس الوزراء وضع قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها المحافظات إلى مستأجريها وذلك بالنسبة للوحدات التى تم شغلها قبل 9/ 9/ 1977

الحكم كاملاً