الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » عامة">هيئات عامة » اللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية الإدارية والفنية » الإدارية » المالية » بالشئون » المتعلقة » والقرارات » الداخلية » م » موازين » 
       

استظهار الجمعية العمومية ان المشرع فى القانون رقم {1} لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ناط بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الاختصاص بدمغ ومعايرة أجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل وحظر بيع تلك الأجهزة والآلات والادوات او حيازتها او استعمالها بقصد البيع

الحكم كاملاً

القانون رقم 229 لسنة 1951 الخاص بالموازين والمقاييس والمكاييل والقرار الوزاري رقم 355 لسنة 1952 في شأن تنظيم حرفة القبانة العمومية

الحكم كاملاً

يجوز إلغاء الترخيص بمزاولة مهنة حرفة القبانة والكيالة لمن حكم عليه فى جريمة حيازة موازين غير مضبوطة حتى ولو لم يقض الحكم بإلغاء الترخيص.

الحكم كاملاً