الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » للقانون">الأثر الرجعي للقانون » الرجعي » س » سفارة » 
       

يجوز بقرار وزارى عقد إمتحان بإحدى السفارات المصرية بأعتبارها أرضا مصرية على أن ترسل الاوراق إلى الوزارة لضمها لباقى أوراق الامتحان.

الحكم كاملاً