رجال خفر السواحل وحرس الجمارك من ضباط أو ضباط صف وموظفي الجمارك وعمالها أثناء مباشرتهم أعمالهم داخل حدود الدائرة الجمركية. أحكام اللائحة الجمركية الصادرة في 13/ 3/ 1909 والقانون 114 لسنة 1953.
تفتيشه المتهم وهو نازل من باخرة في حدود الدائرة الجمركية، العثور على مخدر معه، ضبط صحيح.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net