تخلي المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر. صحة الإجراءات.
إذا كان الثابت بالحكم أنه أثناء قيام الضابط بتفتيش صاحب مقهى بناء على ندبه لذلك من النيابة شاهد الطاعن يمد يده إلى جيب صديريه .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net