سماد مملوك للجمعية الزراعية وجود عجز فيه بيعه دون خسارة على الجمعية ركن الضرر يكفي لتحقيقه أن يلحق بالمشترين ضرر لأنه يتعدى إلى الجمعية.
لا يشترط في جريمة التبديد أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملاً. وتوافر هذا الركن هو والقصد الجنائي من المسائل التي تقدّرها محكمة الموضوع في كل دعوى بناءً على الوقائع المطروحة أمامها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net