إن فقد الورقة المزورة لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net