فى ثبوت ظرف سبق الإصرار ما يغنى عن البحث فى توافر ظرف الترصد.
ثبوت ظرف سبق الإصرار في حق المتهم هذا يكفي لتوقيع العقوبة المغلظة عليه خطأ الحكم في الاستدلال على ثبوت ظرف الترصد لا يقدح في سلامته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net