الأساس التشريعي فيه مجرد القول بأن ضمان البائع استحقاق المبيع مانع له من اكتساب ملكيته بوضع اليد عليه بعد بيعه مهما طالت مدة وضع اليد. خطأ في تطبيق القانون.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net