متى كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أن مضمون الدليلين الأول والثالث من أدلة التزوير يكوّن في الواقع دليلاً واحداً هو ارتكاب التزوير في العقد بتغيير القدر المبيع وأن هذا التزوير قد يكون مادياً أو معنوياً ورتبت على ذلك أن تحقيقه يكون عن طريق أهل الخبرة أو سماع الشهود أو الطريقين معاً.
الحكم كاملاً