إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالما أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ على إثر استلامهما إياه وأنهما قد توسلا إلى ذلك بتهديد المجني عليها بالإساءة إليها والنيل من سمعتها وسمعة شقيقتها وسمعة المحل الذي تزاول عملها فيه.
الحكم كاملاً