إحالة قضايا الجنايات التي لم تبدأ المحاكم العسكرية نظرها بعد إلغاء الأحكام العرفية إلى محكمة الجنايات - لا غرفة الاتهام. الم 2 من الق 270 لسنة 1956.
الإحالة في جنايات المادة 214/ 3 أ. ج المضافة بق 113 لسنة 1957: خضوعها لقواعد الجنح فيما يتعلق بإحالتها مباشرة إلى محاكم الجنايات.
قرار قاضي التحقيق بإحالة الدعوى إلى غرفة الاتهام مفروض فيه أنه صدر بعد تمحيص الواقعة والتصدي لأدلتها.
اختصاص الغرفة بالتصرف في الجنايات اختصاص أصيل التعديل المدخل على المادة 214 أ. ج بالقانون 113 لسنة 1957 لم يسلب حقها في هذا الشأن وإنما أضفى ولاية جديدة على كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق بالنسبة للجرائم التي عينها التعديل.
شرط إحالة الجناية من غرفة الاتهام إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net