تحقق جريمة هتك العرض بالقوة بإخراج المجني عليه من الماء عارياً وعدم تمكينه من ارتداء ثيابه واقتياده وهو على هذا الحال بالطريق العام.
لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها يصح العقاب ولو لم يقصد الجاني بهذه الفعلة إلا مجرد الانتقام من المجني عليه أو ذويه.
تكليف المتهم للمجني عليه بحمل متاعه حتى مكان الحادث.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net