خضوع المحامى بشركة التأمين لنظام التفتيش وتقارير الكفاية المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لازمه تحديد ما يستحقه من حوافز على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة.
الحكم كاملاً