خلو القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته من تنظيم إجراءات طلب بطلان حكم التحكيم محل النزاع. وجوب إعمال قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره التشريع الأساسي والعام في إجراءات الخصومة المدنية.
إلغاء التحكيم الإجبارى بين الشركات الخاضعة لق 97 لسنة 1983 بموجب ق 203 لسنة 1991 فى شأن شركات قطاع الأعمال.
هيئات التحكيم المنصوص عليها بالقانون 97 لسنة 1983 اختصاصها بنظر المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين .
التحكم الإجباري. نطاقه. ق 60 لسنة 1971. اختلافه عن نصوص التحكيم الواردة في قانون المرافعات. أثر ذلك. عدم جواز رفع دعوى مبتدأة أمام القضاء العادي ببطلان أحكام هيئات التحكيم الإجباري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net