خلو نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين لصالح العاملين بالوزارة من اعتبار مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لهما طرفًا فى العقد.
عقد التأمين الجماعى على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعية أخذ تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير
التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين الجماعي في حالة وفاة أحد العمال المؤمن عليهم نتيجة حادث بدفع مبلغ معين للشركة المؤمن لها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net