قاضي التنفيذ. اختصاصه. م 275 مرافعات. عدم جواز تعرضه في أسباب حكمه لموضوع النزاع أو المساس بأصل الحق . الحكم الصادر منه في التظلم من أمر الحجز التحفظي على ماللمدين لدى الغير . حكم وقتي . غير ملزم لمحكمة الموضوع .
الحكم الصادر في تظلم بتأييد أمر الحجز التحفظي هو حكم وقتي. للمحكمة أن تعدل عنه عند الفصل في الموضوع إذا تراءى لها أن الحجز لم يكن في محله.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net