تغيير المحررات واصطناعها يعد ضمن طرق التزوير المنصوص عليها في المادتين 211 و217 من قانون العقوبات ويتسع لكل ما له تأثير مادي يظهر على المحرر بأي سبيل بعد تحريره.
ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره وإستيلاؤه بذلك على ماله، يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه.
إن طرق التزوير التي نص عليها القانون تندرج كلها تحت مطلق التعبير بتغيير الحقيقة الذي يعاقب عليه القانون ولم يميز الشارع في العقاب بين طريقة وأخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net