الركن المادي لجريمة السب. ماهيته. عبارات السب ذاتها جواز التعويض عنها.
تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض.
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.
التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو بسبب العمليات الحربية. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر.
شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن التعويض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net