تمسك الموظف ببطلان الحكم التأديبي الصادر ضده لمخالفته للقانون من جهة تشكيل المجلس أو من جهة إجراءات المحاكمة. عدم الأخذ بدفعه هذا. طعنه في الحكم. عدم بيان وجوه المخالفات القانونية في وجه الطعن. لا يقبل.
إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانياً أو بتسليمه لأهله هي أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون وإن كان قد اختص بها المجرمين الأحداث لما ارتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم وأعظم أثراً في تقويمهم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net