معاقبة من يتصرف في مواد التموين لغير المستهلكين لها بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net