نصاب الشهادة. شرطه. اختلاف اللفظ بين الشهادتين دون اختلاف المعنى. غير مانع من قبولها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net