جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. إعلان الخصم في الموطن المعين بعقد الإيجار صحيح.
اختلاف الخصوم على الموطن الواجب الإعلان فيه، استدلال المحضر على إقامة الخصم في الموطن من عدمه، عدم التزامه ببيان سبيله.
الموطن. ماهيته. تقدير توافر عنصري الاعتياد والاستيطان بمحل الإقامة. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. مجرد إعلان الخصم في مكان معين. لا ينهض دليلاً على اتخاذه موطناً له.
الرأى عند فقهاء الشريعة الإسلامية - وطبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيه مع أهله وولده، وليس فى قصده الارتحال عنها .
جواز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن. توجيه الخبير الدعوة للخصوم في موطنهم الذي تم إعلانهم فيه بصحيفة الدعوى، والذي اتخذوه موطناً لهم في صحيفة الاستئناف لا بطلان.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net