شرط الواقف المسيحي جعل المكان الموقوف مقراً لمن يرد عليه من الفقراء والمساكين ورجال العلم والأدب والدين دون تخصيص. ثبوت الاستحقاق للمترددين من المسيحيين والمسلمين وغيرهما. ديانة الواقف أو الناظر ليست سبباً لتخصيص هذا الشرط بالمسيحيين دون غيرهم.
الحكم كاملاً