إذا قرّر القومسيون الطبى عدم صلاحية مستخدم للخدمة بسبب نقص فى قوّة إبصاره، غير مترتب على حادث أصابه بسبب أعمال وظيفته، فانه لا يكون مستحقا إلا للمكافأة المنوّه عنها بالفقرة الأولى من المادة 13 من لائحة المجالس البلدية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net