تحريض على قلب نظام الحكم. جريمتا الانضمام والاتصال. الفرق بينهما. المادة 98/ 1 عقوبات. القانون رقم 635 سنة 1954.
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 174 من قانون العقوبات على عقاب من يحرّض بطريقة من طرق العلانية على "قلب نظام الحكومة المقرّر في القطر المصري أو على كراهته أو الازدراء به".
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net