للمحامى المنتدب كل سلطة المحامى الموكل فى الحدود التى يقتضيها انتدابه. فله، بمقتضى المادة 32 من قانون المحاماة، أن ينيب عنه فى الحضور أو المرافعة أمام المحكمة محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن توكيله مانعاً من ذلك.
لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامى - الذى ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم - على طلب الرأفة به. فان المحامى موكول فى أداء واجبه إلى ذمته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net