تمسك شركة التأمين الطاعنة بأن المؤمن على حياته أخفى عنها حقيقة مرضه بتقديمه إقرارًا يفيد أنه لم يصب بأية أمراض ولا يعالج حاليًا منها وأنه لم يدخل أي مستشفى وقدمت الشهادات الطبية المؤيدة لذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net