استقلال محكمة النقض بموظفيها ودرجاتهم وأقدمياتهم عن سائر المحاكم - أحكام قانون نظام القضاء فى ذلك: المادة 51
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net