عامل يقدم إلى المحاكمة التأديبية - إعلانه بطريق البريد وفقاً لحكم المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - وجوب اتباع الأصول المتبعة في قانون المرافعات في شأن تسليم الإعلان - يتعين أن يثبت تسليم الخطاب الموصى عليه المتضمن للإعلان على الوجه المنصوص عليه في قانون المرافعات.
الحكم كاملاً