الحكم بقبول الطعن شكلاً ينطوي ضمناً على إقرار بصفة المطعون ضده - لا يجوز المنازعة بعد ذلك في هذه الصفة - أساس ذلك: إعمال قاعدة حجية الأمر المقضي واحترام الحكم الذي حاز هذه الحجية - هذه الحجية لا يحتج بها في مقام بحث الصفة في دعوى أخرى حتى لو كانت الصفة في الدعوى الأخيرة مستمدة من ذات التوكيل.
الحكم كاملاً