المرتبات وما فى حكمها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم الإلغاء، إذ أن الأصل أن الأجر مقابل العمل.
حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار المؤسسة رقم 516 لسنة 1965 بترقية بعض العاملين بها إلغاء كلياً - رفض دائرة فحص الطعون للطعن المقدم في هذا الحكم - يترتب عليه أن يصبح حكم محكمة القضاء الإداري نهائياً ويحوز قوة الشيء المقضي.
طعن الخارج عن الخصومة فى قرار صادر بتنفيذ حكم بالالغاء يتعدى أثره اليه - جائز - لا يحول دون ذلك أن يكون حكم الالغاء قد حاز قوة الشىء المقضى فيه بعدم الطعن عليه من أطراف الخصومة.
إلغاء أحد القرارات الصادرة بتخطي أحد الموظفين في الترقية اعتبار ترقيته اللاحقة راجعة إلى تاريخ القرار الملغي تنفيذاً لحكم الإلغاء.
مقتضاه اعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى حدده الحكم - وجوب تنفيذ الحكم كاملا غير منقوص على الاساس الذى أقام عليه قضاءه
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net