حظر المشرع إقامة المباني والمنشآت على الأراضي الزراعية حظرًا عامًا ومطلقًا، غير منوط بموافقة أية جهة - استثنى المشرع من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة
المشرع فى قانون التخطيط العمرانى حظر إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى
المادتان 152 و156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net