ولئن كانت للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإدارى وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها فى ذلك - مناط مشروعية هذه السلطة شأنها كشأن أى سلطة تقديرية أخرى ألا يشوب استعمالها غلو.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net