إن البنك المركزي المصري عقد وثائق تأمين على حياة جميع العاملين به بواقع قسط تأمين قدره 15% من المرتب الإجمالي للموظف (المرتب الأساسي+ علاوة غلاء المعيشة يتحمل منه الموظف 5% ويتحمل البنك 10% ويحتفظ بملكية وثائق التأمين على الحياة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net