يشترط للاعتداد بتصرفات المالك الأجنبي أن يكون التصرف ثابت التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 وأن يكون المتصرف إليه من المتمتعين بالجنسية المصرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net