إذا كان الثابت أن المدعى عليه الثاني قد تعهد بالوفاء بما التزم به دون قيد أو شرط ودون تعليق تعهده على عدم وفاء المدين الأصلي فإن كفالته والحالة هذه تكون كفالة تضامنية حسب تطبيق القرار الجمهوري رقم 1620 لسنة 1961 المشار إليه والقرار الوزاري رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة الثانوية للبريد.
الحكم كاملاً