المادة 6 من القانون رقم 124 لسنة 1960 بشأن الادارة المحلية - سلطة المحافظ بالنسبة الى موظفى الوزارات المختلفة فى دائرة محافظته - توقيع جزاء على موظف تابع لوزارة الخزانة - الطعن عليه - اختصاص المحكمة الادارية لوزارة الحكم المحلى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net