ضياع سند الحق ليس ضياعاً للحقيقة ذاتها مادام من المقدور الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الإثبات الأخرى - إثبات وقائع النزاع بتقرير هيئة مفوضي الدول يكفي لأن تعول عليه المحكمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net